المحقق البحراني
377
الحدائق الناضرة
وما رواه عن محمد بن مسلم ( 1 ) في الصحيح عن أحدهما ( عليهما السلام ) " قال : إذا ملك الرجل والديه أو أخته أو عمته أو خالته عتقوا عليه ، ويملك أخاه وعمه وخاله من الرضاعة " . وعن محمد بن مسلم ( 2 ) في الصحيح عن أبي جعفر ( عليه السلام ) " قال : لا يملك الرجل والديه ولا ولده ولا عمته ولا خالته ، ويملك أخاه وغيره من ذوي قرابته من الرجال " . وعن عبد الله سنان ( 3 ) قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن امرأة ترضع غلاما لها من مملوكة حتى تفطمه ، يحل لها بيعه ؟ قال : لا ، حرم عليه ثمنه ، قال : ثم قال : أليس قد قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ، أليس قد صار ابنها ، فذهبت أكتبه فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) ليس مثل هذا يكتب " . والظاهر أن المنع من كتابته لكونه ظاهرا لا يحتاج إلى الكتابة ، ووصف هذه الرواية في المسالك بالصحة ، وليس كذلك ، لأن الشيخ رواه عن الحسن بن محمد ابن سماعة ، وطريقه إليه غير معلوم . وعن أبي حمزة الثمالي " قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المرأة ما تملك من قرابتها ؟ قال : كل أحد إلا خمسة ، أبوها وأمها وابنها وابنتها وزوجها " والظاهر أن جعل الزوج هنا من قبيل هؤلاء باعتبار بقاء الزوجية وإلا فإنها تملكه وتبطل الزوجية اجماعا . وروى في الكافي عن ابن سنان في الصحيح عن أبي عبد الله ( عليه السلام )
--> ( 1 ) الوسائل الباب 7 من أبواب العتق الرقم 1 2 . ( 2 ) الوسائل الباب 7 من أبواب العتق الرقم 1 2 . ( 3 ) الوسائل الباب 8 من أبواب العتق الرقم 3 . ( 4 ) الوسائل الباب 9 من أبواب العتق الرقم 1 . ( 5 ) الكافي ج 5 ص 446 .